
* ما يكفي للحكم بالبراءة وفق أحكام محكمة التمييز الكويتية
” من المقرر انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اذ مرجع الامر في ذلك إلى ما تطمئن الية في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها انها محصت الدعوى وأحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات مادام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالاوراق، وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها انه أبانت في الحكم احاطتها بالدعوى وظروفها، ولا يعيبها ان تكون قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لانها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الاتهام، لأن في اغفال التحدث عن بعضها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولم تجد فيها ما تطمئن معه إلى ادانة المتهم ” .
( تمييز كويتي الطعن رقم 406 لسنة 1998 (جزائى) جلسة 4 مايو سنة 1999 )
” من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته، وللمحكمة وزن أقوال الشاهد وتقديرها لأنزالها المنزله التي تراها، وأنه يكفي في تلك المحاكمات أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات، ولا يصح النعي عليها أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، كما أنها لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، مادامت قد رجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في عناصر الإثبات ” .
( تمييز كويتي الطعن رقم 15 لسنة 1999 (جزائي) جلسة 14 ديسمبر سنة 1999 )
” من المقرر انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة عناصر الاثبات مادام الظاهر من حكمها انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في عناصر الاثبات واقامت قضاءها على اسباب تحمله ، ولا يصح مطالبتها بدليل دون آخر، كما ان لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والاخذ منه بما تطمئن الية والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرتها في هذا التقدير “ .
[ تمييز كويتي الطعن رقم 49 لسنة 2001 (جزائى) جلسة 12 يونيه سنة 2001 ]
* ما يكفي للحكم بالبراءة وفق أحكام محكمة النقض المصرية
” من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالإطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كمينا يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه إختيارا، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه بإختياره موضع الريب والشكوك، لأن في إستيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائيا في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوبا بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجري البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيدا في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة – في سبيل أداء دورهما الإداري – إستوقف أولهما السيارة الخاصة قيادة الطاعن الأول دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما فإن الإستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية ومشوبا بالبطلان، وباطل أيضا ما ترتب عليه من تفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان الإستيقاف مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ” .
[ نقض مصري الطعن رقم 41524 لسنة 73ق جلسة 11 إبريل سنة 2005 ]
” من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده السابق القضاء بإدانته إبتدائيا دون أن يورد أسبابا لقضائه ودون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها فإن ذلك ينبيء أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها ” .
[ نقض الطعن رقم 15663 لسنة 67ق جلسة 5 مايو سنة 2005 ]
” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في تبرئة المطعون ضدهما السابق القضاء بإدانتهما إبتدائيا بقوله بوجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة وتشكك في صحتها وهي عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها ودون أن يفصح عن وجه التناقض بين الدليلين القولي والفني، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، فإن حكمها يكون قد جاء مشوبا بالقصور بما يبطله “.
[ نقض مصري الطعن رقم 12384 لسنة 70ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2005 ]
” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع حافظة مستندات تحوي صور من خطابات متبادلة بينه وبين زوجته تفيد أن هذه المنقولات لم يتم شراؤها أصلا أنها تحثه فيها على إحضار البعض منها كما تحثه على شراء بعض الهدايا للمطعون ضده، كما قام دفاع الطاعن على صورية الإقرار المنسوب إليه بإستلامه للمنقولات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة على أساس أن الطاعن تسلم المنقولات الزوجية أخذا بأقوال المطعون ضده وأن شهادة الأخير صادفت الحقيقة وجاءت متفقة مع ما أقر به المدعي بالحق المدني – الطاعن – والذي لم يطعن عليها بثمة مطعن وأن الأوراق خلت مما يكذب أقوال ذلك الشاهد – دون أن يعرض لدلالة الخطابات المتبادلة بين الطاعن وزوجته وما قام عليه دفاعه من الطعن بالصورية على الإقرار المنسوب إليه إستلامه للمنقولات – ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى كل هذه الأدلة والقرائن ووزنتها، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيبه “ .
[ نقض مصري الطعن رقم 21015 لسنة 68ق جلسة 7 فبراير سنة 2006 ]
ما يكفي للحكم بالبراءة وفق أحكام محكمة التمييز فى إمارة دبي
” من المقرر بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وعلى المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل بلوغا إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنيا “.
[ طعن رقم 260 لسنة 2001 (جزاء) جلسة 29 ديسمبر سنة 2001 ]
” من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت فيها بما يتفق وصحيح الأوراق على نحو ينبئ أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت من بعد عن عدم إطمئنانها إليها فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها “ .
[ طعن رقم 48 لسنة 2007 (تمييز) جلسة 12 مارس سنة 2007 ]
أسس تسبيب الحكم بالبراءة من أحكام محكمة التمييز الكويتية
” جريمة الإرشاء موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المتهم تكون متوافرة في حقه بكافة أركانها وعناصرها القانونية، ولا يغير من ذلك القضاء ببراءة المتهم “…..” من تهمة الرشوة وسائر التهم المسندة إليه، لأن ذلك القضاء – وعلى ما يبين من الأحكام الصادرة به – قد أقيم على إنتفاء الدليل اليقيني على قيام الإتهام في حقه دون أن يتضمن لا صراحة ولا دلالة أن الجرائم المسندة إليه لم تقع أصلا أو غير صحيحة، وإذ كان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها وإطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم إطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، وأن القاضي وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، وإذ إطمأن وجدان هذه المحكمة إلى ثبوت جريمة إرشاء موظف عام في حق المتهم أخذا بإعترافه بها، والذي عززته أقوال شاهد الإثبات فإن دفاع المتهم بعدم توافر أركان هذه الجريمة في حقه، وإستناده إلى سبق القضاء ببراءة الموظف العام المرشو يكون غير صائب ” .
[ تمييز كويتي الطعن رقم 652 لسنة 2008 (جزائي) جلسة 19 مايو سنة 2009 ]
” العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته، وللمحكمة وزن أقوال الشاهد وتقديرها لإنزالها المنزلة التي تراها ، ويكفي أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من حكمها أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها ، ووزانت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، مادام إستخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها الثابت في الأوراق “.
[ تمييز كويتي الطعن رقم 514 لسنة 2009 (جزائي) جلسة 16 مارس سنة 2010 ]
” محكمة الموضوع بدرجتيها – في حدود سلطتها التقديرية – قد إطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى وما تضمنه المقال الذي حرره المطعون ضدهما الأول والثانية وأجاز الثالث نشره – من وقائع وعبارات وألفاظ لا ينطوي على المساس بكرامة الطاعن أو القذف في حقه أو سبه ولا يقصد منها تجريحه أو الإساءة إلى شخصه إذ لم يقصد بها على وجه التحديد سواء بالتلميح أو التصريح أيا من المسئولين ………… وأنها تتناول قضية عامة تهم الصالح العام وقصد منها تنبيه المسئولين بالدولة وبالمجلس …….. ذاته لمواجهة ما وقع من تجاوزات وأن العبارات التي وردت في المقال رغم شدتها وعنفها إلا أنها تتلاءم وظروف الحال ورائدها هو تحقيق الصالح العام ومن ثم فإنها تدخل في حدود النشر والنقد المباح – الذي يقتصر على إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما أورده الحكم فيما سلف يكون سائغا وكافيا في حمل قضاء الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، ويكشف عن أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها ومحصتها التمحيص الكافي. لما كان ذلك وكان من المقرر – أنه لا يصح أن يعاب على المحكمة أنها قضت بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بناءا على إحتمال ترجيح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، وهو الواقع في الدعوى على ما سلف القول، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وإستنباط معتقدها مما لا شأن فيه لمحكمة التمييز ” .
[ تمييز كويتي الطعن رقم 671 لسنة 2008 (جزائي) جلسة 16 يونيه سنة 2009 ]
” من المقرر أن توافر قصد الإتجار في المواد المخدرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائعا، وأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، وكان تقدير الأدلة – ومنها أقوال الشهود – متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، ومن سلطتها التقديرية أن ترى في ذات الأدلة ما يكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز المادة المخدرة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو الإحراز كان بقصد الإتجار متى بنت ذلك على إعتبارات سائغة.
[ تمييز كويتي طعن رقم 494 لسنة 2012 (جزائي-2) جلسة 19 مايو سنة 2014 ]
أسس تسبيب الحكم بالبراءة من أحكام محكمة النقض المصرية
” أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، لا ترخص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون إعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاء قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة إنتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا يهدم أصل البراءة، وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الإستدلال تكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الإستنتاج، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان الإتهام قبل المتهم غير قائم على دليل، إذ أن أقوال “…..” لا تعد دليلا على مقارفة المتهم جريمة القتل الخطأ المنسوبة إليه لما ثبت من أقواله أنه وقت الحادث رهين ري أرضه الذي شغله مكانا وعيونا، فلم يدرك بحاسة صادقة واقعة الحادثة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المسند إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث حتى يتبين مدى قدرة المتهم في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه. الأمر الذي يبقى في الأوراق سوى أقوال المتهم المؤدية إلى رفع الخطأ عنه وإضافة إلى المجني عليه لعبوره الطريق فجأة دون روية وإحترازه وبالتبع فإن خطأ المجني عليه على هذا النحو يقطع رابطة السببية إذ إنتفى خطأ المتهم فلا يسأل عن نتيجة الحادث المتمثلة في وفاة المجني عليه. ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ أخذ المتهم عن التهمة المسندة إليه مناط العقوبة وهي القتل الخطأ قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءته عملا بنص 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية ” .
[ نقض مصري الطعن رقم 24596 لسنة 65ق جلسة 15 مايو سنة 2006 ]
” الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسانيد التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، إما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ”
[ نقض مصري الطعن رقم 27326 لسنة 69ق جلسة 26 يوليه سنة 2005 ]
” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها – أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد إعترفا بتحقيقات النيابة العامة بإقترافهما واقعة السرقة التي أسندتها النيابة إليهما والطاعن الثالث، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض إلى هذا الإعتراف الصادر من الطاعنين الأول والثاني أمام النيابة، ولم تدل المحكمة برأيها فيه، فإنها تكون قد أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها ” .
[ نقض مصري الطعن رقم 20984 لسنة 66ق جلسة 19 ديسمبر سنة 2005 ]
” من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكشف بجلاء عن أن المحكمة الأستئنافية لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وعناصرها وألمت بأدلة الإتهام ومحصتها التمحيص الكافي وأفصحت عن عدم إقتناعها بها للأسباب السائغة التي أوردتها وخلصت من ذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان لا يصح أن يعاب على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه، مادام أن فيما أورده من دعامات أخرى ما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما ساقته الطاعنة في أسباب الطعن من فساد إستدلال الحكم بالشهادتين المقدمتين من المطعون ضده بشأن إعاقته، على نفي إرتكابه واقعة مواقعة المجني عليها الأولى بطريق الإكراه، إذ أن ما أقيم عليه من دعامات أخرى تكفي وحدها لحمل قضائه، ويضحى ما تثيره النيابة العامة في طعنها محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ومبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز المجادلة فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض” .
[ نقض مصري الطعن رقم 678 لسنة 2008 (جزائي) جلسة 14 يوليو سنة 2009 ]
أسس تسبيب الحكم بالبراءة من أحكام محكمة التمييز بإمارة دبي
” من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإتهام ومن المقرر أيضا أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكنا وعليها في سبيل إستكمال إقتناعها والسعي وراء الحقيقة أن تسمع شهود الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وأن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله لأنه ليس للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل من إطلاعها على فحواه ومناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم فإن هي إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها ببراءة المطعون ضده قولا منها أن الأوراق قد خلت من بيان صفة الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وعما إذا كان مختصا في العمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله وأن النيابة العامة لم تقم بسماع أقواله ومن ثم تكون صفته غير محققة، حال أنها لم تسمع شهادة هذا الموظف وتستجلي منه حقيقة ما إذا كان مختصا في العمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله من عدمه فضلا عن واجبها في إستكمال كل نقص في التحقيقات فإن قضاءها بالبراءة يكون قد بني على أساس فاسد فضلا عن إبدائها الرأي في دليل لم يعرض عليها ولم تعن بإستجلاء حقيقته مما يشوبه بالقصور فضلا عن الفساد في الإستدلال ” .
[ طعن رقم 126 لسنة 2005 (جزاء) جلسة 14 مايو سنة 2005 ]
” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا زور الدائن سندا لإثبات الدين الذي له في ذمة مدينه فإنه يكون مرتكبا لجريمة التزوير لأنه بفعله هذا إنما يخلق لإثبات دينه دليلا لم يكن له وجود الأمر الذي يسهل له الوصول إلى حقه ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة وهذا من شأنه الإضرار بالمدين كما أن إصطناع المتهم سندا بدين أو التزوير فيه يعد تزويرا متى توافرت باقي أركان الجريمة ولا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحا في الواقع إذ أن في ذلك تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التي تثبت الحقوق بها – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم ومن تقرير إدارة الأدلة الجنائية وجود تحشير وإضافة في عبارات المستندات أقر بها المطعون ضدهما وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة بعدم توافر أركان جريمة التزوير لعدم وجود تغيير للحقيقة لعدم ثبوت أن ذلك التغيير قد خالف الحقيقة يكون قد شابه الفساد في الإستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون “.
[ طعن رقم 316 لسنة 2006 (جزاء) جلسة 27 نوفمبر سنة 2006 ]
” الشارع يوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له من حيث الواقع أو القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولما كان الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ظروف الواقعة وكيفية وقوعها وضبطها ومكان حدوثها وما إذا كانت لظروف الواقعة وبيان ما إذا كان إرتكابها في علانية من عدمه وجاء في صورة معماة مما يحول دون تمكين محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ” .
[ طعن رقم 279 لسنة 2009 (جزاء) جلسة 26 يوليه سنة 2009 ]
” من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون لما كان ذلك وكانت المادة 358 عقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من إرتكب فعلا مخلا للحياء على أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة لو في غير علانية) والفعل الفاضح هو الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش من المجني عليه حياء العين والإذن وهو لا يقوم على فكرة الحرية الجنسية إنما يستند على معنى الإخلال بالشعور العام للحياء ومن ثم يقع الفعل الفاضح على الرغم من مشروعية العلاقة بين الجاني والمجني عليه فمن يقبل زوجته علنا في ميدان عام أو طريق عام يعد مرتكبا لفعل فاضح ويشترط لقيام جريمة الفعل الفاضح العلني توافر العلانية في إرتكاب الفعل وأن يتعمد الجاني تعريض نفسه للإنظار بأن تتجه إرادته إلى إتيان الفعل المخل بالحياء علنا مع علمه بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد إعترف بمحضر جمع الإستدلالات أنه كان يحتضن المطعون ضدها الثانية وأنه قام بتقبيلها كما إعترفت المطعون ضدها الثانية بأن المطعون ضده الأول كان يحتضنها وفضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعتراف المتهم الأول في محضر الشرطي وأقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على أن فعلهما لا يشكل عملا مخلا بالحياء كونها خطيبته وعلى علاقة مشروعة فإنه يكون فضلا عن قصوره قد شابه الفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون ” .
[ طعن رقم 167 لسنة 2007 (جزاء) جلسة 28 مايو سنة 2007 ]

