
| أنه في يوم الموافق / / الساعة : بناء علي طلب السيدة / – ……. الجنسية – ب . م رقم ……………. وموطنها كائن في / ………….. – بريد الكترونى …………….. أنا مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ قد انتقلت في تاريخه وأعلنت : السيد / ……………. – ………… الجنسية – ب.م رقم ……….. ويعلن فى مقر عمله / ………………….. مخاطباً مع : وأعلنته بالآتي بموجب عقد زواج مبرم ………….. مؤرخ ….. / …… / …… تزوجت الطالبة من المعلن إليه ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ، الصغيران ( محمد مواليد .. / .. / ….. وأحمد مواليد … / … / … ) ومازالت الزوجية قائم حتى الآن . وحيث أن الواقع يشهدخلافات زوجية بين الطرفين حيث كان المعلن إليه يسئ معاملة الطالبة وإهانتها وإهانتها بأقذر الألفاظ ووصل به الأمر إلى التعدى عليها بالضرب وإحداث إصابات بها تضمنها تقرير طبى رسمي ، وقد حاولت الطالبة الحفاظ على استمرار حياتها الزوجية والخشية على أولادها ، وظلت تبذل قصارى جهدها في محاولات مستمرة إلا أنه لم يكف عن الاساءة إلى الطالبة ، مما أحال حياتها إلى جحيم واضحت العشرة بينهما مستحيلة . ولما كان المعلن إليه قد منع الطالبة حقها في الإنفاق عليها وعلى إبنيه منها الأمر الذي يحق معه للطالبة المطالبة بحقوقها الآتية : أولاً : النفقة الزوجية : لما كانت المادة ( 74 ) من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه : ” تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة ، أو مختلفة معه في الدين ، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً “ وقد نصت المادة (75 ) من ذات القانون على أنه : ” تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف “ في حين نصت المادة ( 76 ) من التشريع ذاته على أن : ” تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، مهما كانت حال الزوجة ، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة” كما نصت المادة (78أ دب ) من نفس التشريع على أن : ” أ – تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينار على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية . ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي “ وقد نصت المادة (79/أ ) من القانون ذاته على أن : ” للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهرياً ، حتى يفصل نهائياً في الدعوى ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فوراً “ ولما كان ذلك ، وكانت الطالبة قد احتبست لحق الزوج المعلن إليه ولحق أولادها منه مما يوجب أن تكون نفقتها على زوجها إلا أن المعلن إليه لم يراع حق الله في زوجته الطالبة وامتنع عن الإنفاق عليها ، الأمر الذي يحق لها المطالبة بالنفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة وذلك اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى . ثانياً : اثبات الحضانة : استقرت أحكام محكمة التمييز على أنه : ” من المقرر أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وملبسه والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره في سن معينة ممن له الحق في ذلك وراعي الشارع ما هو الأصلح والأنفع للصغير فجعل أمر تربيته والعناية به في المرحلة الأولى من حياته للأم ثم لمحارمه من النساء فقدم قرابة الأم على الأب وقرابته في أمر حضانة الصغير وذلك بما نص عليه في المادة ( 189 ) من القانون رقم 51 لسنة 84 بشأن الأحوال الشخصية من أن ” أ – حق الحضانة للأم ثم لأمها وأن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم …” ( الطعن رقم 72/2000 أحوال شخصية جلسة 17/2/2001 ) ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن أولاد الطالبة من المعلن إليه في سن بحاجة إلى رعاية والدتهم الطالبة والعناية بهم وهم في يدها وحضانتها الصالحة شرعاً الأمر الذي يكون معه للطالبة الحق في إثبات حضانتها الصالحة شرعاً مما يحق معه للطالبة طلب إثبات حضانتها لإبنيها من المعلن إليه وهما ( محمد وأحمد …………… ). ثالثاً : نفقة الأولاد : لما كانت المادة (202) من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه : ” يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل ، حتى يستغنى “ ومفاد ذلك أن نفقة الولد الصغير الفقير تجب على أبيه الموسر ولما كان ذلك وكان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على أولاده المذكورين أعلاه على الرغم من يساره ، ومن ثم يحق للطالبة المطالبة بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها نفقة لإبنيه منه ( محمد – أحمد ) بنوعيها ( مأكل وملبس ) وذلك اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى. بنــاء عليــه إنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة حولى دائرة أسرة/ الكائن مقرها بمحكمة حولى بجلستها المنعقدة علناً في تمام الساعة من صباح يوم الموافق / /…….. وذلك لسماع المعلن إليه الحكم : أولاً : بفرض نفقة زوجية مؤقتة للطالبة وإلزام المعلن إليه بالأداء شهرياً حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى . ثانياً : بفرض نفقة زوجية للطالبة بأنواعها الثلاثة وذلك اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وبإلزام المعلن إليه بأدائها باستمرار . ثالثاً : بإثبات حضانة الطالبة لإبنيها من المعلن إليه ( محمد – أحمد ) لتتعهدهما برعايتها والعناية بهما مع منع المعلن إليه من التعرض لها في أمور الحضانة . رابعاً : بفرض نفقة للولدين ( محمد – أحمد ) بنوعيها وذلك اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى . مع إلزام المعلن إليه بالأداء وبإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ولأجل العلم / |
