
نتناول الأحكام العامة للنفقة الزوجية فى تسع محاور ، وهى على النحو التالي :
- 1 – تعريف النفقة الزوجية أصطلاحا ، وسبب وجوبها .
- 2 – أنواع النفقة الزوجية وبدء استحقاقها .
- 3 – أسس تقدير النفقة .
- 4 – زيادة أو إنقاص النفقة ومتي يتم لجوء أيا من الزوجين لذلك ؟ ومتي تسري الزيادة أو الإنقاص ؟
- 5 – التكييف القانوني للنفقة المستحقة ، ما هي المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة زوجية سابقة ؟
- 6 – هل يحق للزوجة طلب نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى ؟ .
- 7 – هل يحق للزوج طلب المقاصة بين دين النفقة والديون الأخرى ؟ وما هى شروط إجرائها ؟ .
- 8 – أولوية دين النفقة عند التنفيذ ، والكفالة فى دين النفقة
- 9 – ما هى أحوال سقوط النفقة الزوجية ؟ .
المحور الأول
تعريف النفقة الزوجية أصطلاحا ، وسبب وجوبها
أ – تعريف النفقة الزوجية لغة وأصطلاحا :
النفقة لغة : الصرف يقال : أنفق ماله أي صرفه ولا تستعمل إلا في الخير .
وفي الاصطلاح : أسم لما يصرفه الإنسان علي زوجته وعياله وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وخادم وكل ما تحتاج إليه من فرش وغطاء حسبما تعارف أهل كل زمان ومكان.
ب – سبب وجوب النفقة الزوجية :
نصت المادة [ 74 ] من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم
” تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما “.
ومفاد ذلك أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه اذ هي بالعقد الصحيح احتسبت لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله ولو كانت في بيت ابيها بأن تكون مستعدة لطاعته وتعتبر كذلك منذ العقد الا اذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للزوج ان يتصدر حكما نهائيا بدخولها في طاعته ولا تسقط نفقتها الا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم بعد اعلانها به بما يجعلها ناشزا ، ولا يؤثر يسار الزوجة أو إختلاف الدين بين الزوجين في وجوب النفقة علي الزوج ، ولا يمنع المرض من وجوب النفقة .
المحور الثاني
أنواع النفقة الزوجية ، وتاريخ استحقاق النفقة الزوجية
أ – أنواع النفقة الزوجية :
نصت المادة [ 75 ] من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 :
” تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف ” .
وقد أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون إيضاحا للمادة ( 75 ) المذكورة أعلاه بأنه “
يقول الله في وجوب نفقات الزوجات :
” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف “. ورزق الانسان هو المال الذي يقيم اوده ، ويسد حاجات حياته ، وحاجات الحياة الاساسية ثلاثة : الطعام لاقامة البنية والكسوة لوقايتها الخارجية ، والمأوى للراحة والسكن ، ويتبع هذه الثلاث عناصر اخرى ، كالتطبيب والخدمة.
وجمهور الفقهاء لا يلزمون الزوج علاج زوجته المريضة ، فلا يوجبون عليه ثمن الادوية ، ولا اجر الطبيب ، ولا اى شيء من انواع التطبيب .
ولما كانت الزوجية من ركائزها الرحمة ، تقوم فيها الزوجة برعاية الزوج ، فان هي مرضت فلا اقل من ان يرد اليها بعض المعروف بما اسلفت في ايام صحتها ، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ؟؟.
من اجل ذلك اخذ المشرع الكويتي بأن التطبيب من نفقة الزوجة ، حسب حال الزوج ، وفى حدود قدرته ، ولم تترك الامر لمروءته واختياره .
وهديا بما تقدم فإن النفقة الزوجية تشمل :
- الطعام .
- الكسوة .
- المسكن .
- التطبيب .
- الخادم .
والضابط لفرض النفقة وفقا لما تشتمل عليه علي النحو السالف ذكره هو :
- القدرة المالية للزوج يسرا أو عسرا
- الأصل في فرض المسكن أن يكون عينا ولا يجبر الزوج علي دفع أجرة مسكن إلا في حال عدم ملائمة أو صلاحية المسكن وثبوت ذلك بدليله .
- وبالنسبة لإلزام الزوج بتوفير الخادم يشترط شرطين :
أولهما : يسار الزوج
ثانيهما : ثبوت أن الزوجة ممن يخدمن والحاجة للخادم .
ب – بدء استحقاق النفقة الزوجية .
وفقا للمادة ( 74 ) من قانون الأحوال الشخصية المشار إليها أعلاه فإن النفقة الزوجية تستحق من تاريخ عقد الزواج الصحيح ولو كانت في بيت أهلها شريطة أن تكون مستعدة لطاعته .

المحور الثالث
أسس تقدير النفقة
وضعت المادة ( 76 ) من قانون الأحوال الشخصية المذكور أعلاه أسس تقدير النفقة حيث نصت على أن :
” تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة ” .
وقد أبانت المذكرة الإيضاحية سبب الأخذ برأي مشايخ مذهب الحنفية من إعتبار حال الزوج عند تقدير النفقة الزوجية مهما كانت حال الزوجة ، باعتبار أن هذا هو الاقرب الى العدل ، والموافق لصريح الكتاب الكريم :
” اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.. لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ماآتاها.. “
وتأسيسا على أنه لما زوجت الزوجة نفسها منه رضيت ان ينفق عليها مما يستطيع فلا يجب ان تأخذ منه اكثر مما يقدر عليه ، فكان من المصلحة اتباع رأي هذه المشايخ ، ولكن يشترط ان تكون النفقة المفروضة كافية للقدر الضرورى الذي يسد الحد الادنى لكفاية المرأة ، مهما كانت حال زوجها .
المحور الرابع
زيادة أو إنقاص النفقة ومتي يتم لجوء أيا من الزوجين لذلك ؟ ومتي تسري الزيادة أو الإنقاص ؟
من المعلوم أن أحكام الأحوال الشخصية تتغير بتغير الأحوال ، ولما كانت أساس فرض النفقات [ نفقة زوجية أو نفقة الصغار ” الأولاد ” ] هو حال الزوج ومستوى الأسعار السائدة ، فإذا تغيرت حال الزوج ، أو تغيرت الأسعار تغيرا مؤثرا فى كفاية المفروض من نفقة زيادة أو نقصا ، جاز لمن يتأثر حقه من الزوجين بهذا التغيير أن يطلب تعديل النفقة فللزوج ان يطلب التخفيض اذا ساءت حالته ، او ازدادت اعباؤه ، او رخصت الاسعار ، وللزوجة ان تطلب الزيادة في عكس هذه الاحوال.
- س – متى يتم طلب الزوجين تعديل النفقة ؟ وهل يوجد استثناء يبرر طلب التعديل قبل المدة المقررة ؟ ومتى تسري زيادة أو نقص النفقة ؟
أجابت المادة ( 77 ) من قانون الأحوال الشخصية على هذه التساؤلات حين نصت على أنه :
” أ – تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد .
ب – ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة .
جـ- وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم ” .
ومؤدي ذلك – وحسبما أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه وقطعا لسبيل الدعاوى الكيدية ، وارباك القضاء بدعاوى متقاربة الفترات ، تهدف الى فروق يسيرة ، رأت اللجنة تقدير مدة اقلها سنة ، لايجوز خلالها تعديل المفروض ، وتلك فتره معقولة من الغالب الا يطرا فيها تغيير يذكر ، فإذا طرأت ظروف استثنائية ، كميراث او افلاس ، جاز طلب التعديل ولو لم تمض هذه المدة.
ورعاية لما هو اعدل ، وتوحيدا لعمل المحاكم نص على ان التعديل زيادة او نقصا ، لا يكون الا من يوم الحكم في الدعوى .
وينبنى على ذلك ، أن الأصل إنه لا يجوز لأيا من الزوجين طلب تعديل النفقة المقضي بها إلا بعد إنقضاء سنة من النفقة السابق فرضها ، وإذا رفعت الدعوى قبل إنقضاء هذه المدة ، يقضي فيها بعدم القبول لرفعها قبل الآوان .
واستثناء من هذه القاعدة يجوز للزوجة طلب تعديل النفقة فى حال حصول الزوج على ميراث تتغير به حالته ، كما يجوز للزوج التاجر طلب تخفيض النفقة فى حال شهر إفلاسه ، وفى هاتين الحالتين لا يجوز للمرفوع ضده الدعوى التمسك برفع الدعوى قبل الآوان .
علاوة على ما سبق فإن تعديل النفقة المقضى به لا يسري إلا من تاريخ صدور الحكم.
المحور الخامس
التكييف القانوني للنفقة المستحقة ، ما هي المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة زوجية سابقة ؟
أجابت المادة ( 78 ) من قانون الأحوال الشخصية عن هذه الإستفسارات بقولها :
أ – تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية .
ب – ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي .
جـ- وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.
وعلى ذلك فإن الثابت من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعى ، وأحمد ان نفقة الزوجة تعتبر دينا قويا يثبت في ذمة الزوج من حين امتناعه عن الانفاق ، متى كان واجبا عليه ، ولو لم تكن النفقة مقضيا بها او متراضى عليها بين الزوجين ، لانها وجبت بايجاب الشرع حكما للعقد ، فهى ليست من قبيل الصلات ، بل هي في عداد الديون كالمهر.
وإذ كان اجتهاد هؤلاء الائمة اوجه واصون للحقوق الزوجية ، وعليه يجرى العمل فقد أخذ المشرع بهذا المذهب فصيغت الفقرة ( أ ) من المادة على اساسه.
ب – وفيما يتعلق بالفقرة ( ب ) من المادة ، فإنه لما كان في اطلاق اجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الزوج ، وقد تستنفد ثروته ورأس ماله ، فرئي ان من العدل حمل الزوجة على ان تطلب حقها اولا فأولا ، بحيث لا تتأخر اكثر من سنتين سابقتين على رفع الدعوى ، وذلك عن طريق منع سماع الدعوى ، ما لم يكن سبق فرض النفقة بالتراضى ، ولا ضرر في هذا الحكم على الزوجة ، اذ يمكنها ان تطلب بحقها قبل مضى السنتين ، على ان الغالب ان الزوجة لا تسكت عن طلب نفقتها فوق السنتين الا اذا كانت تنالها من الزوج ، فتكون دعواها عدم الانفاق زمنا طويلا من الدعاوى الكاذبة غالبا .
وقد رئى ان تكون المدة المناسبة سنتين.
ج – وفيما يتعلق بالفقرة ( ج ) فقد رأي لمشرع دفعا للتزوير والادعاءات الباطلة ان تشترط عند ادعاء التراضى انه لا يثبت الا بالكتابة اذا كان الزوج غير مقر به .
[ المذكرة الإيضاحية للقانون ]

المحور السادس
هل يحق للزوجة طلب نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى ؟
دفعا لما تقع فيه الزوجة من حرج ، بسبب حاجتها الى ما تنفق منه على نفسها ، وللحد من اطالة امد التقاضى التي لا تتواءم وطبيعة دعاوى النفقة فقد استحدث المشرع نصا يمنح للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأدء نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوي حيث المادة ( 79 ) من القانون على أن :
” أ – للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريا، حتى يفصل نهائيا في الدعوى. ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورا .
ب – وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه، طبقا للحكم النهائي ” .
المحور السابع
هل يحق للزوج طلب المقاصة بين دين النفقة والديون الأخرى ؟ وما هى شروط إجرائها فى حال الإجازة ؟ وهل يحق للزوجة طلب المقاصة؟
لا يجاب الزوج إلى طلبه إلا إذا كانت الزوجة موسرة وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون سبب ذلك بقولها ” إن دين نفقة الزوجة دين قوى ، وان الزوج قد يطلب المقاصة والزوجة معسرة محتاجة الى نفقتها ، فتكون اجابته مضرة بها ، بينما قضاء الدين انما يجب بما فضل عن الكفاية ، والله تعالى امر بانظار المعسر “
- وفيما يتعلق بحق الزوجة فى طلب المقاصة بين دين نفقتها بما عليها من دين لزوجها ، فإن الزوجة تجاب إلى طلبها .
- وقد نظمت المادتين ( 80 ، 81 ) هاتين المسألتين حيث نصت :
المادة ( 80 ) على أنه :
” إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها ، ولو بدون رضاه ” .
بينما نصت المادة ( 81 ) على أنه :
” إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها ” .
المحور الثامن
أولوية دين النفقة عند التنفيذ ، والكفالة فى دين النفقة
كما أسلفنا القول فإن دين النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتكون له الأولوية عند التنفيذ على مال الزوج ، حتى ولو لم يتسع لسواه .
كما تجوز الكفالة فى دين النفقة ، وانه متى تمت الكفالة فللزوجة الدائنة ان تطالب الكفيل او الزوج ، وان تطالبهما معا ، وتأخذ الكفالة في مرض الموت حكم الوصية ، لانها ضرب من التبرع .
وعل ذلك فقد جري نص المادتين ( 82 ، 83 ) من قانون الأحوال الشخصية حيث نصت المادة ( 82 ) على أن :
” تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وان لم يتسع لسواها “.
فى حين نصت المادة ( 83 ) على أن :
” أ – تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة، أو مستقبلة، سواء افرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض .
ب – تسري أحكام المادتين 70، 71 على الكفالة بالنفقة ” .
المحور التاسع
ما هى أحوال سقوط النفقة الزوجية ؟
نص المشرع في المادة 87 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه :
“أ- إذا إمتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها ، ولم يكن أبى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الإمتناع الثابت قضاء .
ب- لا يثبت نشوز الزوجة إلا بإمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون إمتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر أو لم يعد المسكن الشرعي أو إمتنع عن الإنفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له” .
ومفاد ذلك أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا فى حالة الإمتناع عن طاعته ” النشوز ” كأن تمتنع عن الإنتقال إلى منزل الزوجية دون أن يكون لديها مسوغ على نحو ما أوردته الفقرة ( ج ) .
س – هل يعتبر خروج الزوجة من منزل الزوجية يحرمها من النفقة الواجبة ؟
ج – أجابت عن ذلك محكمة التمييز حين قضت بأن ” مجرد خروج الزوجة من مسكن الزوجية الشرعي لا يحرمها من نفقتها الواجبة على زوجها، والمدار الشرعي في إستحقاقها النفقة أو عدم إستحقاقها هو في وجود المبرر الشرعى لخروجها أو عدم وجوده ، ومتى توافر هذا المبرر فإنها لا تعد ناشزا وتجب لها النفقة ” .
[ الطعن رقم 130 لسنة 2000 (أحوال شخصية) جلسة 14 أبريل سنة 2001 ]
س – هل تسقط النفقة الزوجية بمجرد امتناع الزوجة عن طاعة زوجها ؟
ج – أجابت الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة أعلاه بأنه لا يثبت نشوز الزوجة إلا بإمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة .
وبهذا القدر نكون قد انتهينا من بحث موضوع ” النفقة الزوجية ” من كافة ما يتعلق بها من مسائل قانونية يهم القارئ معرفتها ، سائلين الله النفع التوفيق .
